اثبات التعهدات .
الموجز
اثبات التعهدات . الأوراق غير الرسميه . اساس حجيتها . تقدير القرائن و الادله التى يطعن بها على الورقه غير الرسميه . موضوعى .
القاعدة
إن الأوراق غير الرسمية و إن كانت ، بمقتضى نص المادة 227 من القانون المدنى ، حجة بما فيها على المتعاقدين ما لم يحصل إنكار ما فيها من الكتابة أو الإمضاء إلا أن أساس هذه الحجية سلامة الرضاء المتبادل من كل عيب . و الغش من الأسباب المفسدة للرضاء . و لمحكمة الموضوع القول الفصل في تقدير القرائن و الأدلة التى يسوقها أحد الخصوم في الدعوى طعناً على الورقة المنسوبة إليه و إثباتاً لما حصل في ظروف تحريرها من غش مؤثر في الرضاء ، فإن رأتها جدية و وجدتها كافية حكمت في الدعوى على أساسها ، و إن لم تجدها كافية أمرت بالتحقيق فيها . فإذا رأت الحكم برد و بطلان الورقة بدون حاجة إلى إدعاء بالتزوير و قضت بذلك ، موازنة بين الأدلة المقدمة من الخصمين و مرجحة ما إطمأنت إلى الأخذ به منها فإن حكمها لا يكون مخطئاً في القانون من هذه الناحية .

