مسئولية المخدوم عن أعمال خادمه .
الموجز
مسئولية المخدوم عن أعمال خادمه . قوامها . صانع استأجره مالك المنزل للقيام بعمل معين ولم يتدخل معه في إجرائه . المالك لا يسأل عن خطأ الصانع . ( المادتان 151 و 152 مدني)
القاعدة
إن مسئولية المخدوم عن أعمال خادمه لا تقوم عل مجرد اختياره، بل هي في الواقع قوامها علاقة التبعية التي تجعل للمخدوم أن يسيطر على أعمال التابع ويسيره كيف يشاء بما يصدره إليه من الأوامر والتعليمات. وإذن فمالك المنزل لا يسأل عن خطأ الصانع الذي استأجره لعمل معين إذا كان لم يتدخل معه في إجراء هذا العمل.

