حكم .
الموجز
حكم . تسبيبه . تقديم الخصوم مذكرة فيها مطاعن على تقرير الخبير لو صحت لكان لها اثرها في الدعوى . الفصل في الدعوى بناء على ماجاء بهذا التقرير . إهدار المطاعن الموجهه اليه . قصور في التسبيب.
القاعدة
إذا كان المستأنف عليه قد طلب أصلياً تأييد الحكم المستأنف و إحتياطياً إعتماد تقرير الخبير المعين في الدعوى ، ثم مذكرة طعن فيها على أعمال الخبير و نسب إليه أنه خرج عن مأموريته المبينة في الحكم التمهيدى ، و أبان تفصيلاً أوجه خروجه عنها ، ثم إنتهى إلى طلب إستبعداه و تأييد الحكم المستأنف ، فليس يكفى للرد على ما جاء بهذه المذكرة من المطاعن ، التى لو صحت لكان لها أثرها في التقرير ثم في مصير الدعوى ، أن تقول المحكمة إنها تبينت من الإطلاع على هذا التقرير كيت و كيت ، دون أن تعرض للمطاعن الموجهة إلية و تقول فيها كلمتها ، بل يكون حكمها معيباً في تسبيبه متعيناً نقضه .

