قرارات المجالس الحسبية عن تصفية الحساب .
الموجز
قرارات المجالس الحسبية عن تصفية الحساب . متى تكون حجة على متولى أمور عديمى الأهلية خطأ الحكم في قوله إن قرار المجلس يعتبر حجة على المشرف . تصفية الحساب بواسطة المحكمة . انشغال ذمة المشرف بالمبلغ الذى ورد بالقرار . اعتباره مبدداً . خطأ الحكم من جهة القانون فيما قرره . لا يستوجب نقضه .
القاعدة
إن قرارت المجالس الحسبية عن تصفية حساب عديمى الأهلية لا حجية لها على المتولى أمورهم إلا إذا قبلها . و مع ذلك إذا كانت المحكمة مع قولها إنها تستند إلى قرار المجلس بشأن الحساب و تعتبره حجة على المشرف لم تكتف بالتصفية التى أجراها المجلس بل قامت هى بنفسها بتصفية الحساب ، و ثبت لديها من التحقيق أن ذمة المشرف مشغولة حقيقة بالمبلغ الذى أنتجته التصفية ، و أن إمتناعه عن أداء ما في ذمته للقصر لا يرجع إلى سبب جدى ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يصح بمقتضاه مواخذة المشرف عن جريمة التبديد . و خطأ الحكم فيما قاله من أن قرار المجلس حجة على المشرف لا يعيبه بما يستوجب نقضه.

