شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قرارات المجالس الحسبية عن تصفية الحساب .

الطعن
رقم ۱۹۱ لسنة ۱۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٤۰/۰۱/۱٥⁩
المكتب الفنى
/ ۱
رقم القاعدة
٤۸

الموجز

قرارات المجالس الحسبية عن تصفية الحساب . متى تكون حجة على متولى أمور عديمى الأهلية خطأ الحكم في قوله إن قرار المجلس يعتبر حجة على المشرف . تصفية الحساب بواسطة المحكمة . انشغال ذمة المشرف بالمبلغ الذى ورد بالقرار . اعتباره مبدداً . خطأ الحكم من جهة القانون فيما قرره . لا يستوجب نقضه .

القاعدة

إن قرارت المجالس الحسبية عن تصفية حساب عديمى الأهلية لا حجية لها على المتولى أمورهم إلا إذا قبلها . و مع ذلك إذا كانت المحكمة مع قولها إنها تستند إلى قرار المجلس بشأن الحساب و تعتبره حجة على المشرف لم تكتف بالتصفية التى أجراها المجلس بل قامت هى بنفسها بتصفية الحساب ، و ثبت لديها من التحقيق أن ذمة المشرف مشغولة حقيقة بالمبلغ الذى أنتجته التصفية ، و أن إمتناعه عن أداء ما في ذمته للقصر لا يرجع إلى سبب جدى ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يصح بمقتضاه مواخذة المشرف عن جريمة التبديد . و خطأ الحكم فيما قاله من أن قرار المجلس حجة على المشرف لا يعيبه بما يستوجب نقضه.

مبادئ ذات صلة

  • محكمة استئنافية " نظرها الدعوى والحكم فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
  • حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • تفتيش "التفتيش بغير إذن". إثبات "بوجه عام". مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .
  • نقد . جريمة " أركانها ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " استئنافيه " إجراءات امامها" نظرة والحكم فية " حجيته .نقض "اسباب الطعن ما لا يقبل منها " تزوير "الادعاء بالتزوير "
  • نقض "المصلحة في الطعن".
  • حكم "بيانات التسبيب" "بيانات حكم الإدانة" “تسبيبه. تسبيب غير معيب". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
  • غش. إثبات "بوجه عام". جريمة " أركانها. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا