نقض وإبرام.
الموجز
نقض وإبرام. إيداع الأوراق . إيداع صورتين من الحكم المطعون فيه . القصد منه . عدم القيام به . أثره . لا بطلان . حكم تمهيدى صادر في الدعوى . لا يتناوله الطعن . تقديم صورته .لا لزوم .
القاعدة
إن المادة 18 من القانون الصادر بإنشاء محكمة النقض و الإبرام قد أوجبت على الطاعن أن يودع صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه . لكن هذا لا يشمل الحكم التمهيدى إذا كان الطعن لا يتناوله بأية حال سواء من جهة ما فصل فيه قطعياً أو تمهيديا . على أن عدم القيام بإيداع صورتى الحكم المطعون فيه في الميعاد الوارد في المادة 18 المذكورة لا يترتب عليه قانوناً أى بطلان ، إذ هذا الإيداع لا يعدو أن يكون من قبيل تقديم المستندات المؤيدة لموضوع الطعن فقط ما دام القصد منه ليس إلا توفير العناصر اللازمة لجعل القضية صالحة للفصل في موضوعها . و من ثم فلا علاقة له بالإجراءات الشكلية الواجب توافرها لقبول الطعن و إلا حكم بعدم قبوله .

