دعوى " التمثيل القانوني " " الصفة في الدعوى " .
الموجز
تنازل الشركة الطاعنة عن اختصام المطعون ضده الثالث بصفته أمام محكمة أول درجة . مؤداه . خروجه من الخصومة في الدعوى . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن .
القاعدة
إذ كان الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته لتنازل الشركة الطاعنة عن أختصامه أمام محكمة أول درجة وإثباتها التنازل عنه يفصح ذلك أنه يكون في هذه الحالة خارج من الخصومة في الدعوى ولا تقبل إختصامه في الطعن .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / ناجى عبد اللطيف حسين نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الله لبيب خلـــــــــــــــف محمود محمد العيسوى زكــــــريا إسماعيل عــــــلى حــــازم المهندس قنديل " نـواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد سعد شلبى . وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 14…

