رهن .
الموجز
رهن . استبقاء جزء من مبلغ الرهن لدى المرتهن أمانة على ذمة دفعه لدائنين آخرين . عدم أداء المرتهن الجزء الذى استبقاه . صحة خصم هذا المبلغ من قيمة الدين الذى يطالب به المرتهن .
القاعدة
إذا إرتهن شخص أطيان شخص آخر نظير مبلغ معين ، و لم يدفع له مبلغ الرهن كله، بل إستبقى لديه جزءاً منه أمانة ليدفعه لدائنين آخرين ، و حرر ورقة ضد للراهن ، و مع إقرار المرتهن لما ورد بها لم يقدم للمحكمة ما يدل على أنه أدى ما بقى عليه من قيمة الرهن ، فخصمت هى هذا الباقى من قيمة الدين الذى يطالب به ، فلا يجوز للمرتهن أن يدعى أن المحكمة بإجرائها هذا الخصم قد قاصته بمثله من قيمة الدعوى مع منازعته هو في جواز هذه المقاصة ، لأن ورقة الضد لم ترتب للدائنين ديناً جديداً بذمة المرتهن حتى يصح منه القول بأنه ينازع في بقائه و يرتب على منازعته عدم جواز المقاصة ، و إنما هى تشهد على هذا المرتهن بأنه لم يدفع قيمة هذا المبلغ عند تحرير عقد الرهن ، فخصم المحكمة له من قيمة مبلغ الرهن لا يخرج مخرج المقاصة .

