نقض "أسباب الطعن : السبب المفتقر للدليل : نعى عار عن الدليل" .
الموجز
التزام الطاعنة بتقديم الدليل على ما تتمسك به من أوجه الطعن . مخالفة ذلك . نعى عار عن الدليل . غير مقبول .
القاعدة
المقرر - في قضاء النقض – أن الشارع عدد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه طعنهم . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تقدم دليلاً على صحة ما تدعيه بهذا النعى فإن نعيها في هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقــض الدائرة العمالية ــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــار / إسماعيل عبـد السميـع نـــــائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / حســــــــــــــــام قرنــــــــــــى ، ســــــمـــــيــــــر ســــــعــــــــد الدسوقى أحمد الخولى و محــــــــــــــمد الاتــــــربــــــى نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة ورئيس النيابة السيد / علاء السجيعى . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 3 من ربيع آخر سنة 1437هـ الموافق 13 من يناير سنة 2016 م . أصدرت الحكم…

