نقض " إجراءات الطعن ". وكالة " الوكالة في الطعن".
الموجز
عدم تقديم المحامى الذى وقع صحيفة الطعن التوكيل الصادر له من الطاعن حتى إقفال باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن . لا يغنى عن ذلك ذكر رقمه في توكيل آخر . علة ذلك.
القاعدة
إذ كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن حتى تتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض ، وكان الثابت من الأوراق أن الأستاذة / ........ التى وقعت على صحيفة الطعن بصفتها وكيلة عن الطاعنة إلا أنها لم تقدم التوكيل الصادر إليها منها وإنما قدمت التوكيل الرسمى العام رقم 4846/ب لسنة 2003 توثيق الإسكندرية الصادر إليها من الاستاذة / ......... بصفتها وكيلة عن الطاعنة بالتوكيل الرسمى العام رقم 4732 لسنة 2003/ب توثيق الإسكندرية ولم تقدم التوكيل الأخير حتى إقفال باب المرافعة ، وكان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر إليها من وكلية الطاعنة إلى المحامية التى وقعت صحيفة الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل محام آخر في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقــض الدائرة العمالية ــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــار / إسماعيل عبـد السميـع نـــــائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / حســــــــــــــــام قرنــــــــــــى ، ســــــمـــــيــــــر ســــــعــــــــد الدسوقى أحمد الخولى و محــــــــــــــمد الاتــــــربــــــى نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة ورئيس النيابة السيد / محمد الشرقاوى . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 15 من جماد الأول سنة 1437هـ الموافق 24 من فبراير سنة 2016 م . أصدرت الحكم…

