نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ . غير مقبول .
القاعدة
إذ كان لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى بصفته وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشئ ، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي جودة عبد المقصود " äÇÆÜÜÜÜÜÜÈ ÑÆíÓ ÇáãÍßãÜÜÜÜÜة " وعضوية السادة المستشاريـن / ãÍãÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÏ ãÍãÜÜÜÜÜÏ ÓÚíÜÜÜــــــد و محمـــــــد متولـــي عـــــامـــــــر وعصام محمــد أحمد عبــد الرحمــن " نــــواب رئيس المحكمـة " وأحمــــــــد محمـــــــد سليمـــــان بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو المنشاوي . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة…

