تقدير أجر الخبير .
الموجز
المادة 233 مرافعات . لا تلزم المحكوم له في الدعوى بأتعاب الخبير بالتضامن مع المحكوم عليه فيها بالمصاريف .
القاعدة
إن المادة 233 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تقدير أجر الخبير يكون نافذاً على الخصم الذى طلب تعيين أهل الخبرة ، و من بعد صدور الحكم في الدعوى يكون نافذاً أيضاً على من حكم عليه بالمصروفات ، فإنها لا تلزم المحكوم له في الدعوى بأتعاب الخبير بالتضامن مع المحكوم عليه فيها بالمصروفات .

