تزوير .
الموجز
تزوير . حق المحكمة في الحكم برد بطلان ورقه غير مطعون فيها بالتزوير . حقها في الاستعانه باهل الخبره عند الشك .
القاعدة
إن المادة 292 من قانون المرافعات قد أجازت للمحكمة " أن تحكم برد أو بطلان أى ورقة يتحقق لها أنها مزورة و لو لم تقدم إليها دعوى بتزوير تلك الورقة " . و ما دام ذلك جائزاً للمحكمة فلا يجوز لها من باب أولى - في حالة تشككها في صحة الورقة المتمسك بها - أن تستعين برأى خبير فنى حتى يتسنى لها الحكم على بينة و تتمكن من تحقيق العدالة بين الناس ، لأن المادة صريحة خالية من كل قيد و شرط ، و قد خول القانون للمحاكم حق تطبيقها في أية حالة كانت عليها الدعوى ، سواء أحصل طعن بالتزوير أم لم يحصل ، و سواء أنجحت دعوى التزوير أم لم تنجح .

