شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " العاملون بشركات القطاع العام : سلطة صاحب العمل : نقل العامل : استقالة " . تعويض . حكم " عيوب التدليل : ما يعد خطأ " . محكمة الموضوع . مسئولية . نقض " سلطة محكمة النقض : أثر نقض الحكم " .

الطعن
رقم ۱۸٦٦ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٤/۰٦/۲٤⁩

الموجز

صدور قرار من الشركة الطاعنة بنقل المطعون ضده إلى مصنع آخر تابع للشركة . تقديم المطعون ضده استقالته أثر ذلك وقبولها . مفاده انتهاء خدمته بالاستقالة . قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض المطعون ضده تأسيساً على أن قرار النقل دفعه إلى تقديم استقالته . خطأ . علة ذلك .

القاعدة

لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة أصدرت قراراً إدارياً بنقل المطعون ضده من مصنع العامرية إلى مصنع المنيا فقدم استقالته وقبلتها الطاعنة ومن ثم فإن خدمته تكون قد انتهت بالاستقالة وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن ذلك يعد خطأ تأسيساً على أن الطاعنة هى التى دفعته بنقله إلى تقديم استقالته مع أن نقل المطعون ضده مكانياً لا يعد – في حد ذاته – إكراهاً له على تقديم استقالته طالما أنه لم يقدم الدليل على أن هذا النقل كان بقصد الإضرار به ولا يعتبر بالتالى خطأ يستوجب التعويض عنه وهو ما يعيبه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا