عمل " العاملون بشركات القطاع العام : سلطة صاحب العمل : نقل العامل : استقالة " . تعويض . حكم " عيوب التدليل : ما يعد خطأ " . محكمة الموضوع . مسئولية . نقض " سلطة محكمة النقض : أثر نقض الحكم " .
الموجز
صدور قرار من الشركة الطاعنة بنقل المطعون ضده إلى مصنع آخر تابع للشركة . تقديم المطعون ضده استقالته أثر ذلك وقبولها . مفاده انتهاء خدمته بالاستقالة . قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض المطعون ضده تأسيساً على أن قرار النقل دفعه إلى تقديم استقالته . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة أصدرت قراراً إدارياً بنقل المطعون ضده من مصنع العامرية إلى مصنع المنيا فقدم استقالته وقبلتها الطاعنة ومن ثم فإن خدمته تكون قد انتهت بالاستقالة وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن ذلك يعد خطأ تأسيساً على أن الطاعنة هى التى دفعته بنقله إلى تقديم استقالته مع أن نقل المطعون ضده مكانياً لا يعد – في حد ذاته – إكراهاً له على تقديم استقالته طالما أنه لم يقدم الدليل على أن هذا النقل كان بقصد الإضرار به ولا يعتبر بالتالى خطأ يستوجب التعويض عنه وهو ما يعيبه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

