دعوى " الطلبات في الدعوى : الطلب العارض " .
الموجز
قبول الطلب العارض . شرطه . تقديمه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها أو إبدائه في مذكرة بشرط اطلاع الخصم عليها وتمكينه من الرد عليها . م 123 مرافعات .
القاعدة
من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ما يشترطه القانون لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات أن يسلك مقدم الطلب طريق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بتقديم طلبه قبل يوم الجلسة أو بتقديمه شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها أو بإثباته في مذكرة بشرط اطلاع الخصم عليها وتمكينه من الرد عليها فإذا استوفى الطلب أياً من هذه الإجراءات اعتبر معروضاً على محكمة الموضوع ويتعين عليها الحكم فيه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، حاتم كمال عامر عبد الرحيم و راغب عطية نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / وليد منتصر . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس غرة ربيع الآخر سنة 1433 ه الموافق 23 من فبراير سنة 2012 م.…

