بيع . وصيه .
الموجز
شتراط البائع الإحتفاظ لنفسه بحق الإنتفاع بالمبيع و منع المشترى من التصرف فيه طول تلك المدة لا يمنع من إعتبار التصرف بيعاً صحيحاً . اعتبار العقد وصية إستناداً إلى هذا الشرط وحده يكون. خطأ .
القاعدة
إن إشتراط البائع الإحتفاظ لنفسه بحق الإنتفاع بالمبيع مدة حياته و منع المشترى من التصرف فيه طول تلك المدة ضماناً لحقه - ذلك لا يمنع من إعتبار التصرف بيعاً صحيحاً ناقلاً ملكية الرقبة فوراً . و وصف هذا التصرف بأنه وصية إستناداً إلى هذا الشرط وحده يكون خطأ .

