عمل " العاملون بشركات القطاع العام : سلطة صاحب العمل : نقل العامل : استقالة " . تعويض . حكم " عيوب التدليل : ما يعد خطأ " . محكمة الموضوع . مسئولية . نقض " سلطة محكمة النقض : أثر نقض الحكم " .
الموجز
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
القاعدة
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من نوفمبر سنة 2001 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، يحيى الجندي، عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة وإسماعيل عبد السميع. (210) الطعن رقم 1179 لسنة 70 القضائية (1) عمل "سلطة صاحب العمل: نقل العامل". سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته ونقل العامل في أي وقت. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل. ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين طالما نقل إلى وظيفة تعادل…

