متشردون .
الموجز
محل تطبيق الفقرة الرابعة من المادة السادسة من قانون المتشردين رقم 24 لسنة 1923 .
القاعدة
لا يجوز الحكم بوضع المتهم بالتشرد تحت المراقبة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1923 إلا إذا كان سبق الحكم عليه مرتين في جريمة تشرد بعد إنذاره و كان الحكم الثانى الذى صدر بالحبس و المراقبة قد صار نهائياً و إنقضت مدة العقوبة و عاد المحكوم عليه إلى التشرد في خلال الثلاث السنوات التالية لإنقضاء هذه المدة .

