نقض " أثر نقض الحكم " . دعوى " مصروفات الدعوى " .
الموجز
نقض الحكم كلياً . أثره . زوال جميع آثاره المترتبة عليه . " مثال بشأن : الالزام بمصاريف التداعى"
القاعدة
مؤدى نص المادة 271/1 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم نقضاً كلياً زوال كافة الآثار المترتبة عليه ، ومن ثم فإنه بقضاء الحكم المتقدم يضحى التزام الطاعن بمصاريف التداعى لا محل له ويضحى الملتزم بها هو من باءت دعواه بالخسران في نهاية الأمر .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـــــــــــار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نائب رئيس المحكمــــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ سميــــــــــــــــــر حســــــــــــــــــــــــــــــــن ، عـــــــبـــد الــلـه لــــمــــــلـــــــــــــوم محمـــد عـــاطـــــف ثــابــــــت و عــــــــــــــــــــــــــلاء الــــجــــــــــــــــــزار " نواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / وليد عبد الوهاب . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 13 من ربيع الأول سنة 1437 هـ الموافق 24…

