جنسية :
الموجز
القوانين التى لا يصح التحدى بها في صدد الجنسية .
القاعدة
لا يجوز في صدد موضوع الجنسية المصرية التحدى بالمادة الثالثة من قانون العقوبات الصادر في سنة 1904 لأن المصريين في عرف قانون العقوبات لا يقتصر الحال فيهم على سكان مصر من العثمانيين ، بل إنهم هم كافة سكان مصر من عثمانيين مصريين أصليين و عثمانيين آخرين و أجانب غير عثمانيين ممن ليس لدولهم إتفاقات تجعلهم غير خاضعين لسلطة المحاكم الأهلية . كذلك لا يجوز في هذا الصدد التحدى بالأمر العالى الصادر في 9 أبريل سنة 1982 الشامل للائحة المستخدمين الملكيين في مصالح الحكومة و لا بالأمر العالى الصادر في 29 يونيه سنة 1900 و عنوانه في نسخته العربية هو " دكريتو بشأن من يعتبرون مصريين " و لا بالمادة العاشرة من لائحة المستخدمين الملكيين الصادر بها أمر عال في 24 يونيه سنة 1901 و لا بقانون القرعة العسكرية الصادر في 4 نوفمبر سنة 1902 فإن صفة تلك القوانين أنها قوانين تقرر أهلية < Capacite > خاصة للعثمانيين الذين تتوافر فيهم شروط خاصة أو تقرر تكليفاً خاصاً على العثمانيين الذين تتوافر فيهم شروط خاصة . فكل شخص من العثمانى الجنسية لا تتوافر فيه تلك الشروط الخاصة فلا تحصل له تلك الأهلية الخاصة و لا يلتزم بهذا التكليف الخاص مهما يكن قد إستوطن مصر إستيطاناً لم يبلغ في مدته حد المشروط .

