الاتجار بالمواد المخدرة
الموجز
الاتجار بالمواد المخدرة تقديره موضوعي
القاعدة
الإتجار في المواد المخدرة و العقاقير المماثلة لها ليس حالة أو علاقة قانونية لها تعريف في القانون . بل إنه يعتبر واقعة مادية يملك قاضى الموضوع حرية التقدير فيها ، فيكفى إثباته توفرها بدون حاجة إلى سرد الأركان التى تتكون منها .

