رجعية القوانين
الموجز
رجعية القوانين . قانون جديد . سريانه على الماضى . المدة المكسبة للملكية أو المسقطة للحق . حسابها . قيم . مطالبته بتقديم حساب عن مدة قوامته . متى يسقط الحق في ذلك ؟
القاعدة
إن مضى المدة المكسبة للملكية أو المسقطة للحق إذا إبتدأت تحت سلطان قانون قديم و لم تتم ، ثم جاء قانون جديد فعدل شروطها أو مداها فالقانون الجديد هو الذى يسرى ، و تدخل المدة التى إنقضت تحت سلطان القانون القديم في حساب المدة التى قررها القانون الجديد . و بناء على ذلك فالقيم الذى إنتهت مدة قوامته و لم يكن قد مضى على إنتهائها مدة الخمس عشرة سنة "المسقطة للحق في رفع الدعوى عليه بتقديم حساب عن مدة القوامة " قبل صدور المرسوم بقانون الصادر في 12 أكتوبر سنة 1925 الذى نفذ مفعوله من 3 مارس سنة 1926 و الذى جعل سقوط هذا الحق بمضى خمس سنوات من تاريخ إنتهاء القوامة - هذا القيم يسقط حق المحجوز عليه في مطالبته بتقديم حساب عن مدة قوامته متى إنقضت خمس سنوات من تاريخ إنتهاء القوامة قبل رفع الدعوى .

