محام .
الموجز
محام . تحريره ورقه الدعوى قبل تحرير التوكيل له . اعتبار الورقه محرره من غير ذى صفه . لا يجوز . متى يصح للقضاء التعرض لعلاقه ذو الشان بوكلائهم ؟
القاعدة
المحامى الذى يحرر صحيفة إفتتاح الدعوى أو عريضة الإستئناف و يعلنها للخصم بغير أن يكون بيده حينئذ توكيل بذلك ممن كلفه لا يمكن - بحسب العرف الجارى - إعتبار أنه لم تكن له صفة في عمل الورقة لمجرد أن التوكيل الذى أعطى له من ذى الشأن لم يحرر إلا بعد تاريخ إعلان الورقة المذكورة ، بل يجب - مجاراة للعرف - إعتبار تلك الورقة صادرة فعلاً من ذى الشأن فيها منتجة لكل آثارها . و غاية الأمر أن صاحب الشأن إن لم يحضر بنفسه يوم الجلسة أو لم يرسل عنه وكيلاً ثابتة وكالته بالطريقة القانونية ، سواء أكان هو المحامى الذى حرر الورقة و إتخذ فيها مكتبه محلاً مختاراً لذى الشأن في الورقة أم كان محامياً آخر خلافه ، فإن المعول عليه الوحيد في حفظ حقوق الخصوم هو ما خوله القانون لهم من حق طلب إبطال المرافعة . أما الطعن في صفة المحامى لحضوره أول مرة من غير توكيل و إعتبار أن فقده صفة النيابة ينسحب إلى وقت تحرير الورقة و إعلانها و إستنتاج أن صاحب الشأن لم يشترك في الورقة و لم يرض بها فكل هذا تجاوز في الإستدلال ضار بحقوق الناس لما فيه من التدخل بغير موجب في علاقة ذوى الشأن بوكلائهم تلك العلاقة التى لا يجوز للقضاء التدخل فيها إلا في صورة إنكار ذى الشأن لوكالة وكيله {desaveu} .

