شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تفتيش باطل .

الطعن
رقم ۱۸۸ لسنة ۲۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۰/۰۲/۲۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۱
رقم القاعدة
۱۱۹

الموجز

اعتراف المتهم بملكيته للمخدر . إثبات الحكم ما يفيد أن هذا الاعتراف لم يكن وليد التفتيش الباطل . كاف للرد على دفاع المتهم المؤسس على بطلان التفتيش .

القاعدة

ما دام الحكم قد أثبت أن المتهم لم يعترف فقط أمام ضابط البوليس عقب ضبط المخدر بل اعترف أيضاً أمام وكيل النيابة عند استجوابه مما يفيد أنه لم يكن متأثراً وقتئذ بذلك التفتيش فذلك يكفي في الرد على ما يثيره المتهم من أن هذا الاعتراف كان وليد تفتيش قضى ببطلانه.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 27 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

(119)
القضية رقم 188 سنة 20 القضائية

أ - إثبات. اعتراف. الأخذ باعتراف المتهم أمام البوليس ثم أمام النيابة رغم عدوله عنه بالجلسة. لا مانع.
ب - تفتيش باطل. اعتراف المتهم بملكيته للمخدر. إثبات الحكم ما يفيد أن هذا الاعتراف لم يكن وليد التفتيش الباطل. كاف للرد على دفاع المتهم المؤسس على بطلان التفتيش.
جـ - مواد مخدرة. حيازتها. لا يشترط أن يكون المتهم محرزا ماديا لها. يكفي أن يكون قد وضع يده على الجوهر على سبيل التملك والاختصاص ولو كان المحرز شخصاً آخر نائباً عنه.
1 - إن تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات في الدعوى من شأن محكمة الموضوع فلا حرج على المحكمة إذا هي آخذت الطاعن باعترافه أمام البوليس ثم أمام النيابة رغم عدوله عنه بعد ذلك بجلسات المحاكمة ما دامت قد اطمأنت إلى صدوره عنه.
2 - ما دام الحكم قد أثبت أن المتهم لم يعترف فقط أمام ضابط البوليس عقب ضبط المخدر بل اعترف أيضاً أمام وكيل النيابة عند استجوابه مما يفيد أنه لم يكن متأثراً وقتئذ بذلك التفتيش فذلك يكفي في الرد على ما يثيره المتهم من أن هذا الاعتراف كان وليد تفتيش قضى ببطلانه.
3 - لا يشترط لاعتبار الشخص حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون قد وضع يده على الجوهر المخدر على سبيل التملك والاختصاص ولو كان المحرز للمخدر شخصا آخر نائبا عنه وذلك تطبيقا للمعنى المقصود قانونا في المادة 35 من قانون المواد المخدرة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - علي محمد علي الصباغ (الطاعن) 2- نبوية السيد عثمان بأنهما أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) بقصد الاتجار وبدون مسوغ قانوني.
وطلبت عقابهما بالمواد 1و2و35/ 6 ا و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة بلبيس الجزئية دفعت المتهمة الثانية ببطلان التفتيش.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة للأول والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للثانية بحبس المتهم الأول سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 400 جنيه وبراءة الثانية وذلك مع المصادرة وقد ذكرت في أسباب الحكم أن التفتيش باطل.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المتهم.
وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الزقازيق الابتدائية "بهيئة استئنافية" دفعت المتهمة الثانية بما سبق أن دفعت به أمام محكمة أول درجة.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بقبول الدفع ببطلان التفتيش وببطلانه وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر الطاعن محرزاً للمخدر المضبوط مع أنه لم يضبط معه ولا بمنزله وإنما ضبط مع زوجته وأنه تمسك بذلك أمام محكمة الموضوع فكان ردها على ذلك غير سديد. أما أخذها باعترافه فلا يصح لأنه إنما اعترف ليفلت زوجته من العقاب فقد ضبط المخدر معها نتيجة تفتيش قضى ببطلانه ثم إنه عدل عن هذا الاعتراف أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية وهذا فضلا عن أن هذا الاعتراف كان وليد التفتيش الباطل فهو باطل أيضاً.
وحيث إنه لا محل لما يثيره الطاعن من ذلك فقد رد الحكم المطعون فيه على دفاعه المشار إليه بالطعن ردا سديداً بقوله: "ولا عبرة بما ذهب إليه الدفاع عن المتهم المذكور من أنه لم يضبط معه شيء من المخدرات إذ أنه اعترف في تحقيقات البوليس وفي استجوابه أمام النيابة بملكيته للمخدرات التي ضبطت مع زوجته المتهمة الثانية ولا يشترط لاعتبار الشخص حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً ماديا للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون قد وضع يده على الجوهر المخدر على سبيل التملك والاختصاص ولو كان المحرز للجوهر شخصاً آخر نائباً عنه وذلك تطبيقاً للمعنى المقصود قانونا في المادة 35 من قانون المواد المخدرة" ولما كان تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات في الدعوى من شأن محكمة الموضوع فإنه لا حرج على المحكمة إذ أخذت باعتراف الطاعن أمام البوليس ثم أمام النيابة رغم عدوله عنه بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إليه وفي هذا ما يفيد اطراحها لدفاعه القائم على أنه إنما اعترف لكي يفلت زوجته من المسئولية، وأما ما يثيره من أن هذا الاعتراف كان وليد تفتيش باطل فمردود بما أثبته الحكم من أنه لم يعترف فقط أمام ضابط البوليس عقب ضبط المخدر وإنما اعترف أيضاً أمام وكيل النيابة عند استجوابه مما يفيد أنه لم يكن متأثراً وقتئذ بذلك التفتيش.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا