عقد :
الموجز
وجوه النزاع . تعددها . وجوب تسبيب القضاء في كل وجه منها .
القاعدة
إذا تعددت وجوه النزاع الناشئة عن عقد في دعوى ، و كان لكل وجه منها حكم خاص في ذلك العقد و رفضتها المحكمة جميعاً ، مستندة إلى الحكم الوارد بشأن أحدها في العقد ، فإن قضاءها فيما يتعلق بغير هذا الوجه يكون متعين النقض لخلوه من الأسباب التى بنى عليها .

