نقض وابرام .
الموجز
نقض وابرام . حكم استئنافى . اخذه باسباب الحكم المستأنف مع اضافه اسباب اليها . الطعن في الحكم الاستئنافى . وجوب تقديم صوره من الحكم المستانف .
القاعدة
ينبغى للطاعن في حالة ما يكون الحكم الإستئنافى المطعون عليه قد أخذ ببعض أسباب الحكم المستأنف أن يودع صورة رسمية من الحكم المستأنف لتتمكن محكمة النقض من بحث وجوه طعنه على ضوء الحكمين معاً ، فلعل في أسباب الحكم المستأنف ما يكفى للرد على ما يطعن به في الحكم الإستئنافى .

