الرئيسيةالأحكاممسندات .الطعنرقم ۳۳ لسنة ٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳٥/۱۲/۱۹المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۳۱۱الموجزمستندات . تحريفها . تشوية معناها . السهو عنها . موجب لبطلان الحكم .القاعدةإذا حرفت محكمة الموضوع الثابت مادياً ببعض المستندات و سهت عن البعض الآخر ، فإن ذينك التشويه و السهو اللذين أثراً في حكمها يستوجبان نقضه .