تلاصق .
الموجز
مصرف فاصل بين جارين . متى يعتبر معه التلاصق بين الارضين غير قائم ؟ اذا كان غير مملوك للجاريين . والا فالتلاصق قائم .
القاعدة
المصرف الذى يفصل بين جارين لا يعتبر معه التلاصق بين الأرضين غير قائم إلا إذا كان غير مملوك للجارين . أما إذا كان مشتركاً بينهما فالتلاصق قائم .

