طلب الاخذ بالشفعه مقابل الثمن الحقيقي .
الموجز
على تقدير الشفيع . وهو كذا او ما يظهر انه الثمن الحقيقي بالغا ما بلغ . عرض جدي.
القاعدة
إذا كان الثابت بصحيفة الدعوى أن الشفيع طلب الأخذ بالشفعة مقابل الثمن الحقيقى - على تقديره - و هو مبلغ كذا أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقى بالغاً ما بلغ ، فعرض الثمن على هذا النحو يعتبر عرضاً جدياً و ليس فيه ما يدل عل الرغبة في المساومة ، بل هو إستعمال الحق المخول قانوناً للشفيع في إثبات حقيقة الثمن .

