محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " .
الموجز
الاستناد إلى تقرير الخبير المصرفي المنتدب في الدعوى الذي قدر الدين المستحق في ذمة المطعون ضده الأول . شرطه . اقتناعها بسلامة أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها .
القاعدة
إذ كانت محكمة الموضوع قد انتدبت خبيراً مصرفياً في الدعوى ، باشر مأموريته وأودع تقريره انتهى فيه إلي أن الدين المستحق في ذمة المطعون ضده الأول مبلغ مقداره 6432284,56 جنيهاً ، 934775,600 دولاراً أمريكياً حق 26 من فبراير سنة2012 بخلاف ما يستجد من فوائد ، ولما كانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المصرفي المنتدب لسلامة الأسس التي أقيم عليها ومن ثم فإنها تأخذ به فيما خلص إليه من تحديد الدين .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية والاقتصادية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى ، د . مصطفى سالمان شحاته إبراهيم وأحمد العزب نواب رئيس المحكمة . وبحضور السيد رئيس النيابة / طارق أبو جزية . والسيد أمين السر/ خالد وجيه . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 20 من ذو القعدة سنة 1437ه الموافق 23 من أغسطس سنة 2016م . أصدرت الحكم الآتى…

