عقد صلح .
الموجز
تقديمه إلى محكمة الاستئناف للاحتجاج به على تنازل المستأنف عن حق الاستئناف . النزاع على الصلح بين الطرفين . واجب المحكمة أن تتعرض له وتفصل فيه .
القاعدة
إذا قدم المستأنف عليه إلى المحكمة عقد صلح محتجاً به على خصمه في قبوله الحكم الإبتدائى و تنازله عن الحق في إستئنافه ، و طلب مؤاخذته به ، فلا شك في أن من حق هذا الخصم " المستأنف " أن يطعن على هذا العقد و يدفع حجيته عنه ، و من واجب المحكمة أن تتعرض له و تفصل في النزاع القائم بشأنه بين الطرفين . فإن هذا العقد حكمه حكم كل دليل يقدم إلى المحكمة فتقول كلمتها فيه أخذاً به أو إطراحاً له ، و لا يجب عليها وقف الإستئناف حتى يفصل في الدعوى المقامة بصحة عقد الصلح و نفاذه .

