اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية ". حكم " عيوب التدليل " الخطأ في تطبيق القانون " . دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
الموجز
القضاء بعدم دستورية م 123 ق 91 لسنة 2005 المقابلة للمادة 161 ق الملغى رقم 157 لسنة 1981 وسقوط عبارة " أمام المحكمة الإبتدائية " الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون الأول المقابلة للمادة 160 من القانون الملغى . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن بالنقض . إقرار المشرع بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ اصدار قانون تنظيم مجلس الدولة . مؤداه . انعقاد الاختصاص لمجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب . التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة . لا يبرر إهدار احتفاظه بالاختصاص بنظرها بمقتضى الدستور . مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ .
القاعدة
انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ 25 من يوليو سنة 2015 المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد 31 مكرر-ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة 2015 إلى عدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة 161 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم 157 لسنة 1981 – وسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة 122 من ذات القانون والتى تقابل المادة 160 من ذات القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأنه مؤكدًا بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يُعد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ]. وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدمًا منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيبًا.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد الجديلى ، خالد سليمان حسين توفيق نواب رئيس المحكمة وخالد مندور بحضور السيد رئيس النيابة / سيد شعراوى . وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 30 من ربيع الأول سنة 1437 ه الموافق 10 من يناير سنة 2016 م .…

