حكم استئنافى .
الموجز
حكم استئنافى . عدم وجوب رده على جميع أسباب الاستئناف .
القاعدة
لا يعيب حكم محكمة الدرجة الثانية مجرد عدم رده على جميع الأسباب التى بنى عليها الإستئناف . على أن الطعن بهذا الوجه يجب أن يبين فيه سبب الإستئناف الذى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه ، و مدى تأثير إغفال الرد على جوهر ما قضى به الحكم ، لتتسنى معرفة مبلغ قصوره من هذه الناحية .

