المجالس الحسبية .
الموجز
المادة 34 من قانون المجالس الحسبية الصادر في سنة 1925 . المقصود منها .
القاعدة
إن المادة 34 من قانون 13 أكتوبر سنة 1925 تشير إلى ما يكون للقاصر أو للمحجور عليه من الدعاوى الشخصية الناشئة عن أمور الوصاية و القوامة بعد إنتهائهما و إنتهاء مأمورية المجلس الحسبى ، كدعاوى تصحيح أرقام الحساب أو المسئولية عما يكون وقع في أقلام منه بعينها من التدليس أو التزوير مما أشير إليه فيما تقدم ، و كدعاوى طلب الحساب في صورة ما إذا كان الوصى أو القيم قد إمتنع عن تقديم أى حساب للمجلس على الرغم من تنبيه المجلس عليه و معاقبته بسبب عدم قيامه بهذا الواجب و غير ذلك ، أما في صورة ما إذا قدم متولى شأن عديم الأهلية الحساب و فحص المجلس الحسبى هذا الحساب و إعتمده فلا يجوز التحدى بهذه المادة .

