وقف .
الموجز
وقف . غصب عين الوقف . صفة الناظر في الرجوع على الغاصب بطلب الغلة .
القاعدة
ما دام قد ثبت للمحكمة من الأدلة التى أوردتها في حكمها أن المدعى عليها " وزارة الأوقاف " إنما كانت غاضبة لأعيان الوقف و لم تكن منصبة ناظرة عليه ، و كان الوقف أهلياً ، فإنها تكون على حق إذا هى أجازت للناظر ، بإعتباره ممثلاً لجهة الوقف و مسئولاً عن إدارته ، و نائباً عن المستحقين في المطالبة بغلته ، الرجوع على المدعى عليها بما للمستحقين قبلها .

