حكم . تسبيبه .
الموجز
تحصيل المحكمة حقيقة الواقع في الدعوى من العناصر الموجودة فيها والمؤدية الى ما حصلته . تقرير خبير معين من قبل المدعى عليه لا من قبل المحكمة . استنادها اليه في تعزيز ماحصلته هى . لا تثريب عليها في ذلك .
القاعدة
إذا كانت المحكمة قد رفضت الدعوى المرفوعة من المدعى على شركة التأمين " التى إتفق معها على تأمين نقل كمية من نترات الصودا بمركب شراعى من جهة إلى جهة أخرى " بطلب التعويض المتفق عليه ، لأن البضاعة المؤمن على نقلها غرقت ، و بنت الرفض على أن المدعى خالف أحد شروط العقد بأن شحن المراكب بأكثر من الحمولة المقررة ، محصلة إقتناعها بذلك من العناصر الموجودة في الدعوى و من المستخرجات الرسمية المبينة لحمولة المركب ، و مدعمة نظرها بما قرره المدعى نفسه ، في التحقيق الذى أجراه البوليس عن الحادثة ، من أقوال لم ينكر صدورها منه ، فإن حكمها يكون مبنياً على عناصر مؤدية إليه. و لا يعيبه أن يكون قد إستند - فيما إستند إليه - إلى تقرير مهندس الشركة المدعى عليها رغم أنه لم يكن معيناً خبيراً في الدعوى وفقاً للقانون ، ما دام إستناد الحكم إليه لم يكن إلا من قبيل تعزيز ما إقتنعت به المحكمة من وقوع المخالفة من المدعى . و خصوصاً أن هذا التقرير هو عن واقعة مادية للمحكمة أن تحصل إقتناعها بصحتها من أى دليل في الدعوى .

