شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم . تسبيبه .

الطعن
رقم ۱ لسنة ۱۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٤۲/۱۱/۱۲⁩
المكتب الفنى
/ ۱
رقم القاعدة
۱

الموجز

تحصيل المحكمة حقيقة الواقع في الدعوى من العناصر الموجودة فيها والمؤدية الى ما حصلته . تقرير خبير معين من قبل المدعى عليه لا من قبل المحكمة . استنادها اليه في تعزيز ماحصلته هى . لا تثريب عليها في ذلك .

القاعدة

إذا كانت المحكمة قد رفضت الدعوى المرفوعة من المدعى على شركة التأمين " التى إتفق معها على تأمين نقل كمية من نترات الصودا بمركب شراعى من جهة إلى جهة أخرى " بطلب التعويض المتفق عليه ، لأن البضاعة المؤمن على نقلها غرقت ، و بنت الرفض على أن المدعى خالف أحد شروط العقد بأن شحن المراكب بأكثر من الحمولة المقررة ، محصلة إقتناعها بذلك من العناصر الموجودة في الدعوى و من المستخرجات الرسمية المبينة لحمولة المركب ، و مدعمة نظرها بما قرره المدعى نفسه ، في التحقيق الذى أجراه البوليس عن الحادثة ، من أقوال لم ينكر صدورها منه ، فإن حكمها يكون مبنياً على عناصر مؤدية إليه. و لا يعيبه أن يكون قد إستند - فيما إستند إليه - إلى تقرير مهندس الشركة المدعى عليها رغم أنه لم يكن معيناً خبيراً في الدعوى وفقاً للقانون ، ما دام إستناد الحكم إليه لم يكن إلا من قبيل تعزيز ما إقتنعت به المحكمة من وقوع المخالفة من المدعى . و خصوصاً أن هذا التقرير هو عن واقعة مادية للمحكمة أن تحصل إقتناعها بصحتها من أى دليل في الدعوى .

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا