نقض " أسباب الطعن " " الأسباب الجديدة " .
الموجز
الدفاع القانوني الذى يخالطه واقع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفاع القانوني الذى يخالطه واقع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية الثلاثاء ( ج ) برئاسة السيد المستشار / محسن فضلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سالم سرور ، محمد جلال حسن إسماعيل " نواب رئيس المحكمة " و وائل عادل أمان . وحضور السيد رئيس النيابة : هانى فؤاد . وحضور السيد أمين السر / أحمد الجناينى . فى الجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 6 من محرم سنه 1434 ه الموافق 20…

