غش وتدليس :
الموجز
سلطة قاضى الموضوع في تقدير وقائع الغش .
القاعدة
إذا كانت الوقائع التى إستعرضتها محكمة الموضوع و بنت عليها القضاء ببطلان العقد قد توافرت معها توافراً تاماً أركان التدليس التى تتطلبها المادة 136 من القانون المدنى فقضاؤها صحيح و الطعن فيه بطريق النقض متعين الرفض .

