اقراض نقود
الموجز
اقراض نقود بفائدة تزيد علي الحد الاقضي للفائدة القانونية . الاعتياد في هذه الجريمة ركن اساسي
القاعدة
إنه لما كانت العادة ركناً أساسياً في جريمة إقراض النقود بفوائد زائدة على الحد الأقصى المقرر قانوناً كان واجباً على المحكمة أن تبين في حكمها على تلك الجريمة كل ما وقع من المحكوم عليه واقعة واقعة و تاريخ كل واقعة و إسم المجنى عليه فيها . فإذا أغفلت المحكمة في حكمها بيان ذلك كان باطلاً .

