الرئيسيةالأحكامتسجيل .الطعنرقم ۱۰ لسنة ٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳٦/۰٥/۲۱المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۳٦۹الموجزتسجيل . صاحب اختصاص . متى يجوز له الاحتجاج بسبق تسجيل اختصاصه . وجوب توفر حسن النيه .القاعدةلا يجوز لصاحب إختصاص الإحتجاج بسبق تسجيل إختصاصه إلا إذا كان حسن النية كما هو مقتضى المادة 270 من القانون المدنى .