ضرائب : الأراضى الزراعية أو المبانى .
الموجز
الأراضى الزراعية أو المبانى . متى يكون نتاجها باباً من أبواب إيرادات المنشأة ؟ إذا كانت جزءاً من رأس المال . مجرد إدماج حسابات هذه الممتلكات في حساب المنشاة . لا يفيد بذاته أنها جزء من رأس مال المنشأة . المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .
القاعدة
إن المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات المنشأة ، و التى تتناولها الضريبة المقررة بمقتضى الكتاب الأول من هذا القانون أو التى تكون معفاة من الضريبة المذكورة بمقتضى قوانين أخرى ، تخصم من مجموع الربح الصافى الذى تسرى عليه ضريبة الأرباح ، و ذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد تنزيل نصيبها في مصاريف الإستثمار و تكاليفه على أساس 10% من قيمة تلك الإيرادات ، و يجرى الحكم ذاته على إيرادات الأراضى الزراعية أو المبانى الداخلة في ممتلكات المنشأة ، فإن الإيرادلت المذكورة تخصم بعد تنزيل 10 % من قيمتها من مجموع الربح الصافى الذى تؤدى عنه الضريبة . و هذا النص صريح في أنه لتطبيق الحكم الوارد به يجب أن تكون الأراضى الزراعية أو المبانى داخلة في ممتلكات المنشأة ، أى جزءاً من رأس المال العامل الذى يشتغل به الممول في عمله الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، فيكون نتاجها باباً من أبواب إيرادات المنشأة و خاضعاً بالتالى لهذه الضريبة دون نتاج الأراضى و المبانى الأخرى التى تكون مملوكة للمول و لكنها ليست داخلة في رأس مال المنشأة . فإذا كان الحكم ، مع تمسك الممول بأن أملاكه العقارية مستقلة عن محل التجارة ، قد قضى في أسبابه بإستحقاق الضريبة على ما قيمته 10% من إيرادات تلك الأموال بمقولة إن حساباتها مندمجة في حسابات محل التجارة ، دون أن يرد على ما تمسك به الممول ، فإنه يكون قاصراً في بيان الأسباب التى أقيم عليها ، إذ أن مجرد إدماج الحسابات بعضها في بعض ليس من شأنه أن يفيد بذاته أن أملاك الممول العقارية جزء من رأس مال المنشأة التجارية الذى هو الشرط في إستحقاق تلك الضريبة .

