نقض وابرام .
الموجز
نقض وابرام . دعوى اصليه . دعوى ضمان فرعيه . متى يصح للمدعى الطعن في احكم الصادر برفض دعوى الضمان ؟
القاعدة
إذا حكم في الدعوى الأصلية و في دعوى الضمان الفرعية <المرفوعة من المدعى عليه على ضامنه> و طعن المدعى الأصلى في الحكم الصادر برفض دعواه فإنه لا يجوز له التمسك بوجوه خاصة بدعوى الضمان الفرعية إذا كان لم يطلب بصفة إحتياطية الحكم بطلباته على المدعى عليه في تلك الدعوى الفرعية المحكوم برفضها لأن هذا الحكم < الصادر في الدعوى الأصلية > لا يعتبر فاصلاً في طلب إحتياطى قبل الضامن تتداخل به الدعوى الأصلية في دعوى الضمان تداخلاً يجعل الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية طعناً في دعوى الضمان

