نقض " تقديم المذكرات والمستندات " .
الموجز
تقديم الخصوم في الطعن بالنقض مذكرات ومستندات . شرطه . الإيداع خلال الآجال المحددة لكل منهم . المادتان 258 , 262 مرافعات . مخالفة ذلك . أثره . استبعاد ما قدم واعتباره كأن لم يبد دفاعاً .
القاعدة
مفاد نص المادتين 258 , 262 من قانون المرافعات أن المشرع وضع طريقاً لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم في الطعن بالنقض وحدد لكل منهم أجلاً لإيداعها يتعين الالتزام به تحقيقاً لعدالة التقاضى أمام هذه المحكمة منعاً من تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها وبعدم إتاحة الفرصة لأى منهم من إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه , فلا يجوز قبول مذكرات أو مستندات من الخصوم إلا بطريق الإيداع وفى خلال الأجل المحدد لكل منهم , لما كان ذلك , وكان المطعون ضده الثانى قد أُعلن بصحيفة الطعن في 3/3/2012 فإن آخر ميعاد لتقديم مذكرته هو يوم 18/3/2012 وإذ لم يودع مذكرة دفاعه إلا في 21/3/2012 بعد الميعاد المقرر فإنه يتعين استبعاد هذه المذكرة , واعتباره كأن لم يُبد دفاعاً .

