اختلاس اموال اميريه .
الموجز
اختلاس اموال اميريه . صول بلوكات النظام . اذون صرف بدل السفر للعساكر . اختلاسه اياها . عقابه بمقتضى المادة 112 ع .
القاعدة
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم ، بوصف كونه صول بلوكات النظام و رئيس مكتب رياسة البلوكات المذكورة ، من مقتضى عمله فتح المظاريف المسجلة الواردة من وزارة الداخلية و التى تحوى أذون صرف بدل السفر للعساكر و رصد هذه الأذون في دفتر خاص و التأشير عليها و عرضها على القومندان ، فهو يكون أميناً على هذه الأوراق من وقت تسلمها حتى يعرضها على رئيسه و يتولى تسليمها لذويها . و ما دام أنه قد اؤتمن بسبب وظيفته على حفظها فهو يعتبر في القانون أميناً على الودائع . فإذا هو إختلسها حق عليه العقاب بمقتضى المادة 112 من قانون العقوبات و كان عمله جناية إختلاس لا جنحة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من نوفمبر سنة 1949 برياسة سعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. (33) القضية رقم 1263 سنة 19 القضائية 1 - اختلاس أموال أميرية. صول بلوكات النظام. أذون صرف بدل السفر للعساكر. اختلاسه إياها. عقابه بمقتضى المادة 112 ع. ب - نقض. تقديم شخص لمحاكمته عن تهمتي ارتكاب تزوير في أوراق رسمية وتزوير في أوراق عرفية. اعتبار المحكمة الأوراق المزورة كلها رسمية.…

