قرار قاضى الآحالة بأن لا وجه .
الموجز
الطعن فيه بطريق النقض من رئيس النيابة .عدم ذكر توكيل النائب العمومى في قرار الطعن . أثره .
القاعدة
إذا وكل النائب العمومى رئيس إحدى النيابات في التقرير بالطعن بطريق النقض في قرار صادر من قاضى الإحالة و لم يقرر بذلك بصفته وكيلاً عن النائب العمومى بل قرر بصفته رئيس نيابة فطعنه غير مقبول شكلاً . و لا يجدى أن يكون خطاب النائب العمومى بتوكيل الرئيس مرافقاً للأوراق هو و تقرير الأسباب .

