بيع . دعوى " الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ". عقد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة ومسائل الواقع " .
الطعن
رقم ۲۳۷۹ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰۳/۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.