علم المستاجر ببيع العقار المؤجر .
الموجز
علم المستاجر ببيع العقار المؤجر . طريق اثبات هذه الواقعه .
القاعدة
علم المستأجر بإنتقال ملكية العقار المؤجر إلى مشتر جديد واقعة يمكن إثباتها بكل طرق الإثبات للإستدلال بها على سوء نية المستأجر في وفائه بالأجرة للبائع بعد العلم بالبيع ، و لا محل لقصر هذا الإثبات على تنبيه رسمى يوجهه المشترى للمستأجر . فإذا تمسك المستأجر في وجه المشترى بإيصال عن دفع جزء من الأجرة إلى المؤجر ، و طعن فيه المشترى بأنه إيصال صورى التاريخ مبنى على التواطؤ لم يصدر إلا بعد علم المستأجر بحصول البيع من خطاب مسجل أرسله إليه المشترى ، و قدم هذا الطاعن القرائن المؤيدة لصحة طعنه ، و لم تأخذ محكمة الموضوع بهذا الدفاع بل قالت " إن المدعى عليه ينكر ذلك الخطاب المسجل السابق الذكر و إنه مع التسليم بإرساله ، فهو لا يقوم مقام التنبيه الرسمى و لا يترتب عليه أثر قانونى طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات ، و بناء على ذلك يكون الدفع الحاصل من المستأجر إلى البائع حاصلاً بحسن نية ... إلخ " فإن قول المحكمة هذا و عدم بحثها الدلائل و القرائن التى قدمها المشترى لإثبات علم المستأجر بالبيع قبل الدفع المدعى حصوله و عدم صحة تاريخ الإيصال يجعل حكمها قاصر الأسباب باطلاً قانوناً .

