نقض وإبرام .
الموجز
نقض وإبرام . وجه الطعن . انصبابه على جزء من الحكم ورد فيه نافله . لا نقض .
القاعدة
إذا كان ما عيب على الحكم واقعاً فيما ورد فيه نافلة و لا أثر له على الحكم فيما حصله من وقائع صحيحة و ما إستخرجه منها من النتائج و لا على سلامة التوجيه القانوني فذلك لا ينقضه .

