حكم .
الموجز
تسبيبه . أسباب نافلة . الخطأ فيها لا يعيب الحكم .
القاعدة
إذا قضت المحكمة بأن تصرف الوكيل كان في حدود وكالته و أضافت في أسباب حكمها أن الموكل قد أجاز التصرف بعد حصوله ، كان ذلك منها تزيداً مهما ينعى عليه من خطأ فإنه لا يؤثر في سلامة الحكم و قيامه على صحة التصرف و نفاذه أصلاً .

