مصروفات الدعوى .
الموجز
مصروفات الدعوى . القضاء على المدعى ببعض مصروفات الدعوى مع القضاء له بطلباته . جوازه .
القاعدة
إن المستفاد من المادتين 113 و 114 من قانون المرافعات هو أن من خسر ما إدعى به في الدعوى كله أو بعضه يحكم عليه بالمصروفات كلها أو بعضها ، كما هو الواضح من النص الفرنسى لهاتين المادتين . و خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق ، و هو و إن كان في الغالب المحكوم عليه فيها فإن المحكوم له قد يعتبر خاسراً بهذا المعنى ، كما لو رفع دعواه بحق لم يكن خصمه قد نازعه فيه . و على ذلك فإذا كان الحكم - مع قضائه للمدعى بطلبه الإحتياطى - قد لاحظ أنه كان في رفعه الدعوى متجنياً إلى حد ما على المدعى عليه فحمله بعض مصروفات التقاضى تعويضاً لهذا الأخير عن هذا التجنى فإنه لا يكون قد خالف القانون .

