نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
عدم القضاء للمطعون ضده الثالث بصفته أو عليه بشئ أو تعلق أسباب الطعن به . الطعن بالنسبة له غير مقبول .
القاعدة
إذ كان المطعون ضده الثالث بصفته لم يقض له أو عليه بشئ ولم تتعلق به أسباب الطعن ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محى الدين السيد , محمد سامح تمساح د/ علاء عبد الباسط خلاف نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد نيازى بحضور السيد رئيس النيابة / أمجد حسام . أمين السر السيد / طارق عبد المنعم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 20 من جماد الأول…

